الشيخ الصدوق

407

من لا يحضره الفقيه

4421 - وقال عليه السلام : " من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم " ( 1 ) . 4422 - وروى الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟ فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ ! قلت ، يكون له فيها الهوى ، قال : فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة " ( 2 ) . 4423 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها " ( 3 )

--> ( 1 ) رواه المؤلف في معاني الأخبار ص 263 في حديث مسند . وفى الشرايع " ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته " وقال في المسالك : هكذا وردت النصوص ، ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع شرائطه عندنا كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير اشهاد ، ومع الحيض ، وباليمين ، وبالكتابة مع النية وغير ذلك وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم . ( 2 ) مروى في الكافي ج 5 ص 356 وفى التهذيب والاستبصار في الصحيح وفى جميعها " واعلم أن عليه في دينه غضاضة " والغضاضة : الذلة والمنقصة ، وظاهر الخبر كراهة تزويج الكتابية بالشرط المذكور وحمل على المتعة ، وأجمع العلماء كافة على عدم جواز تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار واختلفوا في الكتابية على أقوال : اختار المصنف وابن أبي عقيل الجواز مطلقا دواما ومتعة ، واختار السيد المرتضى التحريم مطلقا وقواه ابن إدريس ، واختار ابن حمزة وابن البراج جواز المتعة اختيارا والدوام اضطرارا ، واختار أبو الصلاح وسلار وأكثر المتأخرين جواز المتعة وتحريم الدوام ، واختار ابن الجنيد عدم الجواز مطلقا اختيارا وجوازه اضطرارا مطلقا . ( 3 ) ألحق الأصحاب المجوس بأهل الكتاب ، وقال المصنف في الهداية وتزويج المجوسية والناصبية حرام والخبر رواه الكليني ج 5 ص 357 بدون الذيل ، وكذا الشيخ في التهذيب ، ورواه الحسين بن سعيد بتمامه في الصحيح كما في البحار .